سؤال جواب
تخضع التعاونيات للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات كما تم تغييره وكذا لأحكام المرسوم رقم 2.15.617 صادر في (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات ولقرار وزير العدل والحريات رقم 1369.16 الصادر في 9 ماي 2016 بتحديد شكل ومضمون السجل المحلي للتعاونيات ونماذج استمارات طلب التسجيل والتقييد المعدل والتشطيب وكذا نموذج من شهادة ومستخرج من السجل المذكور
مقاولة مستقلة محدثة بين أشخاص ذاتيين و/أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا بشكل إرادي على تسويق منتوجاتهم أو خدماتهم بشكل جماعي أو الحصول على خدمات أو شغل عبر تسخير إمكانياتهم المادية والتقنية، ويتم تسييرها وفق القانون والمبادئ التعاونية.
المبادئ التعاونية هي مبادئ عالمية يبلغ عددها سبعة وقد تبناها القانون رقم 112.12 ويتعلق الأمر ب:
1) الباب المفتوح،
2) التسيير الديمقراطي،
3) الاستقلال الذاتي،
4) المساهمة الاقتصادية الأعضاء،
5) التكوين والتدريب،
6) التعاون بين التعاونيات،
7) الالتزام نحو المجتمع
أهداف التعاونية متعددة وتتميز عن تلك المتعلقة بالشركات والجمعيات، وهي أهداف اقتصادية، اجتماعية، تربوية، ثقافية وبيئية
مجموع الحصص النقدية والعينية لجميع الأعضاء الذاتيين والاعتباريين، ويجب ألا يقل مبلغ راس المال عن ألف (1000) درهم وألا تقل قيمة الحصة الواحدة عن مائة (100) درهم
يتم إحداث تعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية والتي تنتهي بالتسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات، وإجراءات الاحداث هي كالاتي:
الحصول على شهادة المصادقة على التسمية،
توقيع النظام الاساسي،
فتح حساب بنكي،
الحصول على وصل الايداع لدى السلطة المحلية،
التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات والحصول على نسخة من استمارة التسجيل تتضمن رقم التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.
الادارات المعنية بالتعاونيات بالإضافة إلى مكتب تنمية التعاون هي:
- وزارة الداخلية (السلطة المحلية)،
- الادارة التقنية المعنية بنشاط التعاونية،
- وزارة المالية (مديرية الضرائب)
الانضمام إلى التعاونية يقتضي ممارسة نشاط يدخل في مجال التعاونية (باستثناء التعاونيات السكنية التي يتعين عدم امتلاك العضو لسكن ملائم بالدائرة الترابية للتعاونية، وكذا تعاونيات الاستهلاك التي لا يتطلب الانضمام إليها ممارسة نشاط معين)
مع ملاحظة مهمة أن الانضمام إلى تعاونية لا يعني التكامل (تعاونية تحتاج إلى محاسب إلى كاتبة إلى حارس...لا يمكن أن تتكون التعاونية فيما بينهم بل يتعين توظيفهم) والمطلوب في التعاونية "التماثل" ممارسة نفس النشاط
إن اكتساب صفة المتعاون تمتعه بالحقوق التالية: الانسحاب، التنازل عن الحصص للغير، الاطلاع على الوثائق والسجلات، الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو المسير أو بلجنة الرقابة، الحضور في مختلف اجتماعات التعاونية، إبداء الرأي، التصويت، طلب المعلومة
إن اكتساب صفة المتعاون تلزمه اتجاه التعاونية بما يلي: آداء الحصص بالكامل، ممارسة المهنة، التعامل مع التعاونية، الحضور في مختلف الاجتماعات، الامتثال لقرارات الجمعية العامة والمجلس الإداري، الحفاظ على السر المهني وعدم المساس بالتعاونية لفظا أو عملا، ...
مضمون النظام الأساسي محدد بموجب المادة 5 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (يضع مكتب تنمية التعاون نماذج جاهزة يمكن تحميلها عبر بوابته الالكترونية: www.odco.gov.ma،
يتم توقيع النظام الاساسي من قبل الاعضاء المؤسسين أو من قبل وكلائهم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية
- طلب المصادقة على التسمية مصادق عليه (شهادة المصادقة على التسمية،
- النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
- شهادة بإيداع راس المال،
- وصل الايداع لدى السلطة المحلية،
- استمارة طلب التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات،
طلب المصادقة على التسمية (نموذج مكتب تنمية التعاون موضوع رهن اشارة المتعاونين) موقع من طرف خمسة اشخاص ذاتيين و/او اعتباريين على الأقل
- شهادة المصادقة على التسمية هي:
- وثيقة يسلمها مكتب تنمية التعاون في نظيرين (عربية وفرنسية) تتضمن التسمية التي خصصت لهاو التي يجب تضمينها في نظامها الأساسي،
- تمتد مدة صلاحيتها 60 يوما قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة.
- شهادة المصادقة على التسمية،
- النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
بالإضافة إلى محضر تفويض التوقيع والتصرف في الحساب البنكي للتعاونية
للحصول على وصل الإيداع من السلطة المحلية يجب الادلاء بالوثائق التالية:
- شهادة المصادقة على التسمية،
- النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
- شهادة بإيداع راس المال.
حسب أحكام المادة 7 من القانون رقم 112.12 فإن وصل السلطة المحلية يجب أن يسلم في الحال
تتكون الوثائق المطلوبة لتسجيل التعاونية بالسجل المحلي للتعاونيات من:
- شهادة المصادقة على التسمية،
- النظام الاساسي موقع،
- قائمة الاعضاء المكتتبين،
- نسخ من وثائق التعريف لكافة الأعضاء،
- نسخ من وثائق التعريف لأجهزة الادارة أو التسيير،
- شهادة بإيداع راس المال،
- وصل الايداع لدى السلطة المحلية،
- استمارة طلب التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.
يبلغ عدد نسخ الوثائق المطلوبة لتسجيل التعاونية بالسجل المحلي للتعاونيات ثلاثة
حسب أحكام المادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.617 صادر في
24 مارس 2016 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات يجب أن تكون في نظير واحد ونسختين مشهود بصحتهما
حسب المادة 104 من القانون رقم 112.12 يتعين على التعاونية إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما
يتواجد السجل المحلي للتعاونيات بكتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية المتواجد مقر التعاونية بدائرة نفوذها
يتواجد السجل المركزي للتعاونيات بمكتب تنمية التعاون بالرباط
يستقبل السجل المحلي للتعاونيات لدى كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية المتواجد مقر التعاونية بدائرة نفوذها مختلف التقييدات التي تتقدم بها التعاونيات ويتعلق الأمر ب:
- التسجيلات؛
- التقييدات المعدلة؛
- التشطيبات.
يناط بالسجل المركزي للتعاونيات المتواجد بالإدارة المركزية لمكتب تنمية التعاون ما يلي:
- تجميع المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة،
- حفظ ملفات التعاونيات ونشر المعلومات المتعلقة بها وتعميمها على الأغيار.
يعنى بالتقييد عمليات التسجيلات والتقييدات المعدلة و التشطيبات.
المقصود بالتسجيل هو حصول التعاونية على رقم التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات وهي عملية تقوم بها التعاونية مرة واحدة طيلة تواجدها،
في حين أن التقييد المعدل هو إجراء تقوم به التعاونية عند كل تغيير يطرأ بها
حدد القانون رقم 112.12 الحالات التي تستوجب إجراء التقييد المعدل فيما يلي:
- تغيير في إدارة أو تسيير التعاونية؛
- تغيير في النظام الأساسي للتعاونية؛
- عمليات التحويل أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو التصفية؛
- تكوين الضمانات على الأصول؛
- صدور المقررات القضائية المتخذة لإجراءات تحفظية في مواجهة التعاونية.
يجب أن تجرى التقييدات المعدلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
إن الفرق بين عضو مجلس إدارة ومسير يكمن فيما يلي:
- عضو مجلس الادارة: يجب أن يكون عضوا متعاون تنتخبه الجمعية العامة من ويزاول مهامه مجانا،
- المسير: يمكن أن يكون عضوا بالتعاونية اومن خارجها معين من طرف الجمعية العامة يزاول مهامه مقابل أجر محدد بالنظام الأساسي
حدد المشرع عدد اجتماعات مجلس الإدارة في اجتماعين على الأقل سنويا، ويمكن أن يتعدى عدد الاجتماعات ذلك ويثبت ذلك في النظام الأساسي.
يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الادارة مكونا من (3 أو 6 أو 9 أو 12)
يتراوح عدد المسيرين ما بين 1 او3 مسيرين
يجب تسيير التعاونية من طرف مجلس إدارة عندما يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة (5) ملايين درهم أو التي يفوق عدد أعضائها عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين (50) عضوا.
يتم تسيير التعاونية من طرف مسير أو مسيرين إذا كان عدد الاعضاء بها يقل عن 50 عضوا، وهو إجراء غير إلزامي حيث يمكن للتعاونية أن تسير من قبل مجلس إدارة.
وكيل الجمعية العامة ينتخب من بين الأعضاء للسهر على تسيير أمور التعاونية وتنفيذ قراراتها.
وكيل الجمعية العامة يعين من بين أو من خارج الأعضاء مقابل تعويض لتسيير أمور التعاونية وتنفيذ قراراتها.
مراقب الحسابات هو خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
يجب تعيين مراقب الحسابات بالنسبة للتعاونيات، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين.
يجب تعيين مراقب للحسابات من طرف:
- الجمعية العامة للتعاونية،
- بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أي عضو،
يتم تحديد أتعاب مراقب الحسابات من قبل:
- الجمعية العامة للتعاونية،
- رئيس المحكمة عند تعيينه من قبل هذا الأخير، إلى حين تعيين مراقب جديد للحسابات من طرف الجمعية العامة.
يقتضي الانضمام إلى التعاونية القيام بالإجراءات التالية:
- توجيه طلب الانضمام كتابة إلى رئيس مجلس إدارة التعاونية أو لأحد مسيريها،
- عرض الطلب على تصويت أقرب جمعية عامة عادية.
يتم الانسحاب من التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
- تقديم طلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين، وذلك قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين.
- بت رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين في طلب الانسحاب وتبليغ القرار معللا إلى المعني بالأمر خلال العشرين (20) يوما الموالية ليوم تسلم طلب الانسحاب.، تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا إذا انصرم هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن رئيس مجلس الإدارة أو عن المسير أو المسيرين في شأنه.
يتم فصل المتعاون من التعاونية بالقيام بالإجراءات التالية:
- بقرار من المجلس الإداري في انتظار أن تبت الجمعية العامة في فصله في أول اجتماع لها،
- اتخاد قرار الفصل بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية بعد الاستماع إلى العضو،
- تبليغ قرارات التوقيف الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات الفصل التي تتخذها الجمعية العامة معللة إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية للتاريخ الذي صدرت فيه.
يقصد بالجمعية العامة جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدون قانونا بسجل أعضاء التعاونية أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع
اجتماع يستدعى له كافة الأعضاء ينعقد للبت حصرا في النقط التالية:
- تغيير النظام الأساسي؛
- انضمام التعاونية إلى تعاونية أخرى؛
- انضمام التعاونية إلى اتحاد التعاونيات؛
- تحويل التعاونية؛
- عملية إدماج أو انفصال التعاونية؛
- تمديد مدة التعاونية؛
- حل التعاونية وتصفيتها؛
- تقييم الحصص العينية.
تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في التعاونية وتلزم قراراتها جميع الأعضاء، بمن فيهم المتغيبون والمعارضون
نص القانون رقم 112.12 على عدة أنواع من الجمعيات العامة وهي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية.
حسب القانون رقم 112.12 يجب على التعاونية أن تعقد جمعيتها العامة العادية السنوية وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال 6 أشهر من اختتام السنة المالية.
تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من:
- مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين،
- مراقب أو مراقبي الحسابات في حالة الاستعجال، بطلب موجه إلى مجلس الإدارة،
- ثلث أعضاء التعاونية على الأقل بطلب مكتوب والموجه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل موجه إلى رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين داخل الشهرين التي تلي تاريخ الطلب المذكور،
- المصفي أو المصفين،
- لجنة الرقابة عن طريق رسالة إنذار موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين.
تتم الدعوة إلى الجمعية العامة بإحدى الطرق التالية:
- رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية (عندما يقل عدد أعضاء التعاونية مائة عضو100)،
عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة (100) عضو،
- رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية ؛
- إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة ؛
- إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية ؛
- إعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية.
يجب أن تتضمن الدعوة إلى الجمعية العامة، تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية، التاريخ والساعة والمكان وجدولة أعمال الاجتماع.
يجب أن توجه الدعوة لانعقاد الجمعية :
- قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما كاملة (في المرة الأولى)،
- قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة (10) أيام كاملة (في المرتين الثانية والثالثة).
تنعقد الجمعية العامة العادية بصورة صحيحة باكتمال النصاب والمتمثل في:
∙ النصف على الأقل، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛
∙ الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
∙ عُشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين (20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.
اجتماع يستدعى له كافة الأعضاء ينعقد وجوبا مرة واحدة في السنة للبت وجوبا في النقط التالية:
- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ؛
- الاستماع إلى تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء ؛
- الاستماع إلى تقرير لجنة الرقابة، عند الاقتضاء ؛
- الموافقة على الحسابات السنوية أو تصحيحها أو رفضها ؛
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أو رفض ذلك ؛
- توزيع الفائض السنوي ؛
- تقرير مكافأة الحصص ؛
- الموافقة على مشروع ميزانية التسيير للسنة المقبلة ؛
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وعزلهم ؛
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة عند الاقتضاء؛
- تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، وتحديد أجرتهم؛
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بصورة صحيحة باكتمال النصاب والمتمثل في:
∙ ثلاثة أرباع على الأقل، بعد الدعوة الأولى ،
∙ النصف على الأقل، بعد الدعوة الثانية ؛
∙ عُشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين (20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.
يمكن للتعاونيات استدعاء ممثلي الادارات للحضور في مختلف اجتماعاتها ويكون حضورها استشاريا فقط.
يرأس اجتماع الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.
يتكون مكتب الجمعية العامة من رئيس الجمعية وفارزان يعينون من بين الأعضاء الذاتيين أو الاعتباريين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة.
كما يتم تعيين كاتب يمكن أن يختار من غير أعضاء التعاونية شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.
التعاونية ملزمة بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية على الأقل مرة في السنة، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية. التعاونية ممكن ان تدعوا لعقد جمعية عامة عادية او استثنائية، كلما دعت الضرورة لذلك، دون تحديد عدد أدني او اقصى للاجتماعات.
تتم الدعوة لعقد الجمعية العامة من طرف التعاونية، كلما دعت الضرورة لذلك
تنعقد الجمعيات العامة العادية كلما دعت الضرورة لذلك.
تنعقد الدعوة للجمعية العامة للتعاونية.
بمبادرة من:
-مجلس الإدارة او أحد المسيرين،
-مراقب او مراقبي الحسابات، كلما دعت الضرورة لذلك، في حالة الاستعجال، تحت طلب موجه للمجلس الإداري:
-بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل، يوجهها ثلثي الأعضاء على الأقل، لرئيس المجلس الإداري، او للمسير، خلال الشهرين المواليين لتقديم الطلب المكتوب.
-أحد المصفين او المصفون،
- لجنة الرقابة بواسطة رسالة اندار موجهة لرئيس مجلس الإدارة، او للمسير او المسيرين.
تقع الدعوة الى الاجتماع بأحد الطرق التالية،
- رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل لكافة أعضاء التعاونية، عندما ينزل عدد الأعضاء عن مائة (100)
- رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل لكافة الأعضاء، عندما يفوق هدا العدد (100) مائة عضو
- إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة
- اعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة او الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية
- اعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة او الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية
تحت طائلة البطلان، يجب ان تتضمن الدعوة للجمعية العامة، تاريخ عقد الاجتماع والمكان ونقط جدول الاعمال.
تنعقد الجمعية العامة:
-في المرة الأولى، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن 15 يوما كاملة
-في المرتين الثانية والثالثة، قبل تاريخ الاجتماع، بمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.
يجب ان تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين او ممثلين يساوي:
-النصف على الأقل بعد الدعوة الأولى الى الاجتماع
-الربع على الأقل بعد الدعوة الثانية
-عشر الأعضاء على الأقل، بالنسبة للتعاونيات التي يساوي او يقل عدد أعضائها عن 20 عضوا، على الا يقل عددهم عن اثنين بعد الدعوة الثالثة
يجب ان تضم الجمعيات العامة الاستثنائية، عددا من الأعضاء حاضرين او ممثلين يساوي:
-ثلاثة ارباع على الأقل، بعد الدعوة الأولى
-النصف على الأقل، بعد الدعوة الثانية
-عشر الأعضاء على الأقل، بالنسبة للتعاونيات التي يساوي او يقل عدد أعضائها عن 20 عضوا على الا يقل عددهم عن اثنين بعد الدعوة الثالثة
يمكن للتعاونية أن تستدعي، بشكل استشاري الإدارات للحضور معها عند عقد جمعياتها.
يترأس الجمعية العامة الرئيس او أحد المسيرين، وفي حالة غيابهم او تعدر عليهم ذلك، يمكن ان لنائب الرئيس ان يترأس الجمع، وفي حال استحال عليه ذلك، تعين الجمعية العامة من يرأسها، شريطة ان يكون شخصا ذاتيا.
يتألف مكتب الجمعية العامة من رئيس وفارزين وكاتب
يرأس مكتب الجمعية العامة رئيس التعاونية أو نائبه إذا عاقه عائق
ذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق، قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يكون شخصا ذاتيا.
يعين الفارزان من قبل الجمعية العامة.
يعين فارزان من بين الأعضاء الذاتيين او المعنويين الحاضرين.
يعين الكاتب من قبل الرئيس والفارزان ويمكن ان يكون الكاتب من بين او خارج الأعضاء.
تنحصر مهام مكتب الجمعية العامة في:
-حرص الرئيس على احترام النقط الواردة بجدول الاعمال، وتأطير الجمعية العامة
-الفارزان والمقرر
-ضبط والتأكد من هوية وتوقيعات الحاضرين وتدبير الوكالات
-المقرر يعد محضر اجتماعات الجمعية العامة ويوقعه مع باقي أعضاء مكتب الجمعية، وورقة الحضور كدلك
النصاب هو عدد الحضور الأدنى الاجباري للأعضاء الحاضرين، من اجل صحة وقانونية الاجتماع
وهى الأغلبية العادية المطلوبة فى إجراء التصويت. وهى أغلبية النصف + 1 وتعتبر الأصل.
الانتداب او الوكالة هو توكيل شخص اخدا بعين الاعتبار للشروط التالية:
-ان تسلم لعضو بالتعاونية
-ان لا توكل أكثر من عضو
-تاريخ ومدة الوكالة، عليه ان يكون محددا
-يجب ان يكون مكتوبا ومصادق عليه
محاضر الاجتماعات توقع من طرف أعضاء الجمعية العامة والكاتب
حدد المشرع 3 أنواع من السجلات: سجل الأعضاء، سجل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وسجل مداولات اجتماعات مجلس الإدارة .
يجب أن يمسك بمقر التعاونية السجلات القانونية، و يتعين أن ترقم صفحات السجلات ويوقع عليها من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وثائق نهاية السنة هي:
-اعداد جرد لجميع عناصر أصول وخصوم التعاونية
-الحسابات السنوية للتعاونية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات
-تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأنشطة التعاونية خلال السنة المحاسبية المنصرمة
-محضر الجمعية العامة السنوية
-تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء
التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات يخول لها إمكانية ولوج الصفقات العمومية
مراقب الحسابات هو خبير محلف مقيد في جدول هيئات الخبراء المحاسبين
يجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم، عند اختتام سنتين محاسبيتين متتاليتين
يتم تعيين مراقب الحسابات من طرف:
- الجمعية العامة للتعاونية
- من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بطلب من كافة الأعضاء
تحدد اتعاب مراقب الحسابات من طرف:
-من طرف الجمعية العامة للتعاونيات
-من طرف رئيس المحكمة، ويستمر في مزاولة مهامه، الى غاية تعيين مراقب حسابات اخر من طرف الجمعية العامة
يجب مسك حسابات التعاونية وفقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات
مسك حسابات التعاونية تتم من طرف رئيس المجلس الإداري او المسيرين او من طرف محاسب داخليا او خارجيا
بالنسبة للتعاونية، يمكن ان يكون المحاسب داخليا او خارجيا، تحت مراقبة المجلس الإداري او المسيرين.
كما يمكن للمحاسبة ان تمسك تحت مسؤوليتهم وبصفة شخصية
يجب على التعاونيات ان تمسك حساباتها، احتراما لمقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 441-01 بتاريخ 26 فبراير 2001 المتعلق بالمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات
التعاونيات التي لها نفس الغرض او أغراض مماثلة ومتكاملة، يمكنها احداث اتحاد تعاوني بينها، ادا كان عددها يساوي او يتجاوز ثلاث تعاونيات
تسري على الاتحادات الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات طبقا للقانون 112.12،
ويتم تأسيس الاتحاد وفق نفس الشكليات التي تحدث بها التعاونيات.
الملائمة هي اجراء قانوني جاء به القانون 112.12 من اجل تمكين التعاونيات القائمة قبل دخول القانون رقم 112.12 حيز التنفيذ من الامتثال لأحكام هذا الأخير ، وذلك بتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقانون السالف الذكر، والتسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات
يجب على التعاونيات او اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول القانون 112.12 حيز التنفيذ، ملائمة نظامها الأساسي وتسجيلها بسجل التعاونيات، داخل اجل أقصاه 13 دجنبر 2019.
عند عدم ملائمة النظام الأساسي مع احكام القانون 112.12، وعدم التسجيل في سجل التعاونيات، تفقد التعاونيات او اتحاداتها المؤسسة قبل تاريخ نشر هدا القانون، صفة التعاونية او اتحاد التعاونية
مكتب تنمية التعاون يقدم عدة خدمات مباشرة او عبر الشركاء، لفائدة التعاونيات، تتمحور حول تقديم المساعدة القانونية وتقوية قدرات أعضائها، في إطار برامج كبرنامج مرافقة
يمكن للشباب حاملي الشواهد الجامعية وخريجي معاهد التكوين، من إحداث تعاونيات في جميع القطاعات، مثل القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة التقليدية والخدمات ومختلف القطاعات الأخرى
يعمد مكتب تنمية التعاون على دعم ومواكبة التعاونيات في مجال إنعاش وتسويق منتجاتهم.
لهدا الغرض، يتم تنظيم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون معارض دولية، وطنية، جهوية ومحلية لفائدة التعاونيات التي تتوفر على مجموعة من الشروط، كالوضعية القانونية السليمة وطبيعة وجودة المنتوج بصفة عامة.
يتم اعلام التعاونيات بتاريخ المعارض عبر قنوات: الإدارة التقنية.
ومن جهتها، على التعاونية ان تستفسر على الشروط وتقديم طلب المشاركة
على التعاونيات ان تولي اهتماما كبيرا بجودة منتجاتها ، لاجل إيجاد منافد لتسويقها خارجيا .ان الحصول على الشهادات والعلامات ، تعتبر من بين الحلول المتوفرة لتحقيق هدا الهدف.
من اجل الحصول على هده الشهادات والعلامات، على التعاونية المعنية الاتصال بمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSA )والمعهد المغربي للتقييس ((IMANOR ومصالح وزارة الصناعة التقليدية والفلاحة كعلامة « Morocco Handmade »,و, « qualité prémium »,و « Artisan Responsable »,و « qualité certifiée »,و « produit régional » و « Maroc Fait Main و.....التي يتم الحصول عليهم من طرف مصالح الصناعة التقليدية .
من جهتهم، تقدم المصالح التقنية علامات: « IGP » (Indication Géographique Protégée),و « AOP » (Appellations d'Origine Protégée), « BIO-MAROC », « Terroir du Maroc », « Hout Bladi t « Moroccan Seafood »من اجل ضمان جودة المنتوجات الفلاحية والغدائية والبحرية.
هده العلامات توفر قيمة إضافية للمنتوجات من اجل اختراق الأسواق وجلب والاحتفاظ بالزبناء الدائمين / المستهلكين.
يمكن للتعاونيات ان تستفيد من دعم الإدارة، في إطار حدود الإمكانيات وحاجيات التعاونيات، ويمكنهم الاستفادة كذلك من خدمات المنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والخارجية، انطلاقا من مجال نشاطها. يتلخص نوع الدعم بصفة عامة في دعم مالي اوتقني.
يعتبر تعيين المدير اختياريا بالنسبة للتعاونيات التي يتم تسييرها من طرف مجلس الإدارة،
يتم تعيين المسير أو المسيرين من قبل الجمعية العامة للتعاونية،
أما بالنسبة للمدير فيتم تعيينه من قبل مجلس الادارة، وتعرض قرارات تعيينه أو عزله على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها قصد المصادقة عليها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية
يقصد بالحصص العينية مساهمات غير النقدية في شكل معدات ووسائل إنتاج، في رأس مال التعاونية، ويتعين تقييمها وإعداد محضر بذلك وتصبح في ملكية التعاونية.
يقصد بالفائض السنوي المتبقي بعد خصم مجموع المصاريف السنوية من مجموع المداخيل السنوية.
وتقنيا ينتج الفائض الصافي بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ امتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون المستحقة وتكوين الأرصدة اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المحاسبية المنتهية ونقص قيمة المدخرات
يتم توزيع الفوائض كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المعنية.
تتم الزيادة في رأس المال عن طريق:
- قبول أعضاء جدد،
- اكتتاب الأعضاء بحصص إضافية جديدة،
- توزيع الفوائض السنوية.
مجموع الأرصدة المخصصة من الفوائض لتحصين مالية وموارد التعاونية ولا يتم توزيعها على الأعضاء فهي تعد في ملكية التعاونية.
وحسب القانون رقم 112.12 فقد ألزم تخصيص احتياطي قانوني نسبته 10 % من الفوائض الصافية.
مرحل من جديد هو نصيب من الفوائض السنوية لم تبت فيه بعد الجمعية العامة.
يقتضي إيلاء أهمية في اختيار، اذ يجب ان تكون التسمية غير محمولة من طرف أي تعاونية أخرى او مؤسسة كيفما كانت طبيعتها، مما يستدعي البحث بكافة الطرق باستعمال الانترنيت ومنصة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما يستحسن عدم استعمال الاسم العائلي لاحد الأعضاء، وطبعا تسميات لائقة لا تخدش الحياء.
لا يمكن تعديلها، لان الحصول على التسمية يقتضي القيام بإجراءات منصوص عليها بالمرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 مارس 2016.
من اجل اعداد النظام الأساسي، وضع مكتب تنمية التعاون نظاما أساسيا نموذجيا، يمكن تحميله عبر بوابة المكتب الرسمية.
ويتعين في إعداد النظام الأساسي، تجنب ملئه يدويا بالقلم، ويجب مراجعة مصالح المكتب قصد مراجعته وابداء الراي حوله قبل توقيعه من قبل الأعضاء المؤسسين.
النظام الأساسي للتعاونية، هو النظام الأساسي الدي يحمل توقيع الأعضاء المؤسسين، وكل تعديل يطرا عليه ، يتم تغيير المادة المعنية فقط والاشارة الى تاريخ اتخاد قرار التغيير من قبل الجمعية العامة غير العادية، حيث يستحسن ارفاق المحضر بنسخة النظام الأساسي .
نعم إذ يجب أن يمارس جميع الأعضاء نفس النشاط بدون استثناء ولا مكان للتكامل في الأنشطة عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
لايجوز استعمال لفظة تعاونية إلا بالنسبة للتعاونيات المسجلة بسجل التعاونيات ويعرض كل مخالف لعقوبات زجرية، وبالمقابل تلزم التعاونيات استعمال عبارة تعاونية في وثائقها ولفائفها ومنتوجاتها